المادة 21
يعين الوزير المكلف بالسكن أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه بقرار بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات.
في حالة توقف أحد الأعضاء المعينين عن مهامه، يستخلف بنفس الأشكال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 21 : يعين الوالي أعضاء اللجنة المذكورة في المادة 20 أعلاه، بموجب مقرر، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة توقف أحد الأعضاء المعيّنين عن مهامه، يستخلف حسب الأشكال نفسها”.