المادة 20
تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن، وبرئاسة ممثله، لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين، تدعى في صلب النص "اللجنة" وتتكون من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، 28 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2009 م
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثلين (2) للوزير المكلف بالسكن والمديريات المكلفة بالتسيير والترقية العقارية،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) للفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسكن، أمانة اللجنة التقنية.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يفيدها في أشغالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-322 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 : تنشأ لدى الوالي، لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين للولاية يرأسها ممثله، تدعى في صلب النص “اللجنة” وتتكون من :
– المدير المكلف بالتقنين والشؤون العامة للولاية،
– المدير المكلف بأملاك الدولة للولاية،
– المدير المكلف بالتجارة للولاية،
– المدير المكلف بالسكن للولاية،
– المدير المكلف بالتعمير للولاية،
– ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
– ممثل (1) عن الوكالات العقارية، يختاره الوالي لسمعته وكفاءاته،
– ممثل (1) عن القائمين بإدارة الأملاك العقارية، يختاره الوالي لسمعته وكفاءاته.
تتولى مصالح المديرية المكلفة بالسكن للولاية أمانة اللجنة.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن يفيدها في أشغالها”.