المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أوّل مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري.
الفصل الأول أحكام عامة الم ادة 2 : يعد وكيلا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم، بموجب وكالة وبمقابل أجر، بالقيام بخدمات ذات طابع تجاري كوسيط في الميدان العقاري أو في ميدان الإدارة والتسيير العقاريين، لحساب أو لفائدة مالكين.
الم ادة 3 : تدخل في إطار مهنة الوكيل العقاري جميع النشاطات والخدمات الآتية :
- الوساطة في البحث عن شراء أو إيجار أو مبادلة أملاك عقارية أو محلات تجارية والمفاوضة فيها وإبرام عقود بشأنها، 28 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2009 م
- الوساطة العقارية،
- الإدارة والتسيير العقاريين.
يمكن أن يطلب من العون العقاري، في إطار ممارسة مهنته، تقديم مساعدته ومشورته لتمكين زبائنه من مواصلة تنفيذ العقود.