المادة 18
يفضي القيد في سجل الوكلاء العقاريين إلى تسليم بطاقة مهنية تسمى "بطاقة الوكيل العقاري".
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- نوع النشاط،
- التسمية التجارية أو اسم الوكيل العقاري وعنوانه،
- الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 18 : يفضي القيد في سجل الوكلاء العقاريين إلى تسليم بطاقة مهنية من طرف الوالي تسمّى “بطاقة الوكيل العقاري”.
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
– نوع النشاط،
– اسم الوكيل العقاري أو التسمية التجارية وعنوانه،
– الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في سجل الوكلاء العقاريين .“