المادة 56
يمكن أن تكون الملاحقة محل طعن أمام الجهة القضائية التي أشرت عليها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. 16 20 مايو سنة 2009 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مجلس قضاء : ..................................................
رئيس محكمة : .................................................
رقم : ...............................................................
نحن رئيس محكمة : ...............................................................................................................................
- بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لا سيما المواد 46 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي و التنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره،
- وبعد الاطلاع على الملاحقة المذكورة على الجانب، نؤشر على هذه الملاحقة لتحصيل المبالغ بعنوان الاشتراكات الأساسية والزيادات و/أو الغرامات على التأخير المستحقة من طرف المكلف المدين، اللقب والاسم أو الاسم التجاري : ............................................................................................................
العنوان : ...............................................................................................................................................
والمقدرة بمبلغ إجمالي ب : (بالحروف والأرقام) .........................................................................................
حرر ب ......................................، في ..............................
رئيس المحكمة وبناء على ما تقدم، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو و تأمر جميع المحضرين وكذا كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذه الملاحقة و على النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذها، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذها بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية.
رئيس أمناء الضبط 25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م