مرسوم تنفيذي رقم 09-173
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-173 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، ي تضمن التصريح بالمنفعة ال عمومي ة للعملي ة المتعل قةب إنج از من ف ذ ال طريق ال س ريع للسيارات الذي يربط مدينة بجاية بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب
المادة 2
يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كطريق وملحقاتها لمنفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط مدينة بجاية بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب، ولاسيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات،
- فروع الطرق السريعة للسيارات،
- ملحقات أخرى.