مرسوم تنفيذي رقم 09-172
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-172 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعل قة بإنجاز منف ذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب
المادة 3
تق ع الأراضي المذكورة ف ي المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالية قدرها ألف )1.000( هكت ار في أقاليم الولايات الآتية : جيجل وميلة وسطيف طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.