مرسوم تنفيذي رقم 09-171
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-171 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد الزهور في منطقة القل، ولاية سكيكدة
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائتين وثلاثة وعشرين (223) هكتارا، تقع في إقليم دائرة القل، ولاية سكيكدة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.