الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يرأس ال وزير المكلف بالصحة أو ممثله مجلس إدارة المدرسة الذي يتشكل من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير مؤسسة عمومية للصحة، يعينه الوزير المكلف بالصحة،
- رئيس المجلس العلمي للمدرسة،
- ممثلين ( )2 منتخبين عن سلك المدرسين،
- ممثل (1) منتخب عن مستخدمي المدرسة،
- ممثل (1) منتخب عن طلبة المدرسة.
يمكن مج لس الإدارة أن يستع ين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته.
يشارك المدير العام للمدرسة ف ي اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
الم ادة 8 : يع ين أعضاء مجلس الإدارة بق رار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات .
وينتخب ممثل الطلبة لم دة سن ة واحدة (1) غير قابلة للتجديد.
وفي حالة انقط اع عضوي ة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها و يخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العضوية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة