الفصل الخامس — حقوق الطلبة وواجباتهم والانضباط › القسم الثاني — الانضباط
المادة 57
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات و باب للنفقات.
- في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المختلفة المتعلقة بنشاط المدرسة،
- إعانات الهيئات الدولية.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.
الم ادة 58 : تمسك محاسبة المدرس ة حسب قواعد المحاسب ة العمومي ة ويسن د تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.