مرسوم تنفيذي رقم 09-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-162 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتعلق بالمدرس ة الوطنية للصحة العمومية
الفصل الخامس — حقوق الطلبة وواجباتهم والانضباط › القسم الثاني — الانضباط
المادة 50
يحدث لدى المدرسة مجلس تأديب يتشكل من :
- المدير العام للمدرسة، رئيسا،
- أستاذين (2)، عضوين،
- طالبين (2)، مندوبين عن الدفعة، عضوين.