مرسوم تنفيذي رقم 09-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-162 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتعلق بالمدرس ة الوطنية للصحة العمومية
الفصل الخامس — حقوق الطلبة وواجباتهم والانضباط › القسم الأول — حقوق الطلبة وواجباتهم
المادة 47
يتعين على الطالب أثناء تربصه أن يمتثل للواجبات المطبقة على الموظفين، ولاسيما في مجال الانضباط، وواجبات التحفظ و السر المهني.
الم ادة 48 : تكون المنحة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، التي يتقاضاها الطلبة مانعة لكل التعويضات، ماعدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به.