الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — التكوين المتواصل
المادة 40
تضمن المدرسة التك وين المتواصل لمستخدمي التأطير من مختلف مؤسسات وهياكل قطاع الصحة.
ويمكن المدرسة، كذلك وبمبادرة منها، ضبط برنامج سنوي لدورات التكوين المتواصل التي تستجيب للأولويات المحددة من قبل الوزير المكلف بالصحة.
ويمكن المدرسة، زيادة على ذلك، أن تضمن نشاطات تكوين أخرى ت دخل في إطار مهامها لفائدة هيئات أخرى.
تكون النشاطات المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه، موضوع عقد يحدد كيفيات تكفل المدرسة بالحاجات الخاصة بالهيئة المعنية وبيان كلفة كل خدمة.
الم ادة 41 : تت وج دورات التكوي ن المتواصل باختبارات أو امتحانات، وإع داد تق رير تربص ويحق للمتربصين في حالة نجاحهم، الحصول على شهادة التكوين المتواصل تسلمها إيّاهم المدرسة.