الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الرابع — هياكل المدرسة
المادة 28
يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة طبقا للتنظيم المعمول به.
يحدد تصنيف المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث النشاطات البيداغوجية والعلمية القسم الأول مستخدمو التعليم الم ادة 29 : تستعين المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، طبقا للتنظيم المعمول به.
القسم الثاني التكوين المتخصص الم ادة 30 : يخضع الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة 5 (الفقرة الأولى أعلاه)، لمسابقة عن طريق الاختبارات تفتح في ح دود المناصب المتوفرة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
وتحدد مدة التكوين فيما يخص الطورين المنصوص عليهما في المادة 31 أدناه بسنتين .(2) / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م ويمكن المدرسة أن تضمن، زيادة على ذلك، أط وارا أو دورات تكوي ن أخ رى حسب الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي الصحة.
الم ادة 31 : تف تح المس ابق ة عن طريق الاختبارات لكل مترشح تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ - الطور الأول للتكوين المتخصص :
- إث بات مستوى السنة الثانية ليسانس في العل وم الاقتص ادية أو الت جاري ة أو ع لوم التسيير أو الحقوق.
ب - الطور الثاني للتكوين المتخصص :
1 - بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
- أن يكونوا حائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالي ة أو العلوم التجارية أو علوم التسيير أو الحقوق،
- أن يكونوا بالغين ثلاثين (30) سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة.
2 - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- أن يكون الموظفون مرسمين وذوي خبرة مدتها ثلاث (3) سنوات،
- أن يكونوا حائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو العلوم التجارية أو علوم التسيير أو الحقوق،
- أن يكونوا بالغين أربعا وثلاثين (34) سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة.
يجب على المترشحين للمسابقة على أساس الاختبارات إثبات وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا.
الم ادة 32 : تتضمن المس ابق ة اختبارات كت ابي ة للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
يحدد عدد الاختبارات و طبيعتها و معامله ا وب رنامج ه ا بق رار مشت رك بين ال وزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.