مرسوم تنفيذي رقم 09-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-162 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتعلق بالمدرس ة الوطنية للصحة العمومية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الرابع — هياكل المدرسة
المادة 22
يعين الأمين العام بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة. و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.