مرسوم تنفيذي رقم 09-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-162 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتعلق بالمدرس ة الوطنية للصحة العمومية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
تتوج اجتماعات المجلس العلمي بمحاضر تدون في سجل يفتح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه المدير العام للمدرسة.
يعد المجلس العلمي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى المدير العام للمدرسة.
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي و يصادق عليه في جلسته الأولى.