مرسوم تنفيذي رقم 09-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-162 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتعلق بالمدرس ة الوطنية للصحة العمومية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل .
وفي حالة عدم اكتمال النصاب يستدعى لعقد اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.