الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
يرقى بصفة رئيس متص رفي مصالح الصحة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المتصرفون الرئيسيون لمصالح الصحة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلي ة بهذه الصفة، السلك الرتب
2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدم ة الفعلي ة بهذه الصفة.