الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 21
يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف مص الح الصح ة، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على ش هادة ليسانس في التعليم العالي في الع لوم الاقتصادية أو التجاري ة أو المالية أو التسيير أو في الحقوق أو على شهادة معادلة لها.
الم ادة 22 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي لمصالح الصحة :
1 - على أساس الشهادة، خريجو المدرسة الوطنية للصحة العمومية الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا في المناجمنت الاستشفائي لمدة سنتين .(2) يتم الالتحاق بالتكوين المذك ور في الحالة 1 أعلاه، ال ذي يحدد محت واه و كيفي ات تنظيمه بق رار مشت رك بين الوزي ر المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عن طريق المسابقة 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعلي م العالي في العلوم الاقتصادية أو التجاري ة أو المالي ة أو التسي ي ر أو في الحقوق أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزون شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التسيير أو في الحقوق أو شهادة معترفا بمعادلتها.
يخضع المترشحون الذين يوظفون تطبيقا للحالة 2 أعلاه، خلال مدة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل منصب العمل، الذي تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
3 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو مصالح الصحة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو مصالح الصحة الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.