الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 20
يوظ ف أو يرقى بصفة متصرف مصالح الصحة :
1 - على أساس الشهادة :
- خريجو المدرسة الوطنية للإدارة (ف رع إدارة الصحة) الذين تابعوا دراستهم في ظل النظام السابق لأحكام الم رسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م
- خ ريجو الم درسة الوطنية للصحة العمومية الذين تابعوا تك وينا متخصصا في المناجمنت الاستشفائي لمدة سنة واحدة .(1) يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه، الذي يحدد محتواه و كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معترفا بمعادلتها في فروع العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التسيير أو المناجمنت أو في الحقوق.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية به ذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابع ة بنجاح تكوينا متخصصا في المناجمنت الاستشفائي تحدد مدته ومحت واه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المكل ف بالص حة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.