المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق استمارة إعلان النشاطات المرتبطة بالمواد الكيميائيةالمنصوص عليها في الجداول 1 و 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد والمواد الكيميائية العضوية المحددة
1 - عنوان الشركة : الرمز والتسمية الكاملة، معلومات مفصلة (عناوين، هاتف/ فاكس/ تلكس/ البريد الإلكتروني) للمقر الاجتماعي وكل وحدات المتعامل :
2 - رقم التسجيل الجبائي :
3 - مراجع السجل التجاري :
4 - اسم المادة الكيميائية، والصيغة الكيميائية ورقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية :
5 - إنتاج (منجز ومتوقع) الكمية :
6 - استعمال (منجز ومتوقع) الكمية :
7 - استيراد التاريخ : الكمية :
8 - تصدير التاريخ : الكمية :
9 - نقل التاريخ : الكمية :
10 - تخزين التاريخ : الكمية :
11 - البلد والهيئة الموردة (استيراد أو نقل ) :
12 - البلد والهيئة المتوجه إليها ( تصدير أو نقل) :
13 - هوية المعلن ووضعيته في المؤسسة :
يشهد الممضي أدناه بشرفه على صحة المعلومات الواردة في هذه الاستمارة.
حرر ب....................في ........................
(ختم وإمضاء المعلن) ★