المادة 2
يخضع للإعلان :
- تخزين واستيراد وتصدير ونقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجداول 1 و 2 و 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية،
- إنتاج و/أو استعمال المواد الكيميائية في المرافق الآتية : * الم رفق الوح يد ال صغير الح جم ح سب مف هوم الاتفاقية أو مرفق آخر، أو مخبر قام ب إنتاج أو عالج أو استه لك خلال أية سنة من الس نوات المدنية الثلاث الس ابقة أو ال ذي، بحسب التوقعات، سي نتج أو سي ع الج أو سيستهلك خلال السنة المدنية الموالية المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، * المرافق التي أنتجت أكثر من 30 طنا من مادة كيميائية منصوص عليها في الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية خلال السنة المدنية السابقة، أو التي، بحسب التوقعات، ستنتج أكثر من 30 طنا خلال السنة المدنية الموالية، * المرافق التي أنتجت خلال السنة المدنية السابقة عن طريق الاستخلاص أكثر من 200 طن من المواد الكي ميائية العض وية المم يزة غي ر المس جلة في أحد الجداول من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والتي لا تحتوي على عناصر الكبريت أو الفوسفور أو الفليور، * المرافق التي أنتجت عن طريق الاستخلاص خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 30 طنا من المواد الكيميائية العضوية المميزة غير المسجلة في أحد جداول ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والتي تحتوي على عنصر واحد أو أكثر من الكبريت أو الفوسفور أو الفليور،