مرسوم تنفيذي رقم 09-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-16 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مدرسة وطنية لكرة القدم بسيدي موسى، ولاية الجزائر، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.