الفصل الثالث — التحقق الدولي
المادة 9
يمكن المفتشين، زيادة على ذلك، طلب أخذ عينات عن طريق أحد المرافقين أو مستغل المرفق.
ويمكن أن يأخذ المفتشون هذه العينات بموافقة رئيس فريق المرافقين. ويحتفظ مستغل المرفق بعينة مماثلة من جميع العينات المأخوذة، حسب إجراء يتفق عليه رئيس فريق المرافقين ورئيس فريق التفتيش.
تقوم فرقة التفتيش بتحليل العينات، في عين المكان إذا أمكن ذلك، وبحضور أحد المرافقين ومستغل المرفق باستخدام المعدات المعتمدة أو باستخدام معدات يوفرها مستغل المرفق.
يمكن إجراء تحاليل العينات في الخارج بمخابر تعينها المنظمة وفقا لإجراءات الاتفاقية المناسبة، إذا رأى فريق التفتيش ضرورة لذلك.