مرسوم تنفيذي رقم 09-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-159 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات تفتيشات التحقق الوطنية والدولية للمرافق المعلنة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
الفصل الثالث — التحقق الدولي
المادة 8
للمفتشين الحق في إطار أداء مهامهم، فيما يأتي :
- الوصول إلى جميع محلات المرفق محل التفتيش، وعناصر التفتيش يختارها المفتشون،
- الاطلاع على وثائق وسجلات المرفق التي يرونها ضرورية لأداء مهامهم،
- إجراء محادثات، بحضور أحد المرافقين، مع أحد مستخدمي المرفق محل التفتيش،
- طلب أخذ صور فوتوغرافية لتجهيزات المرفق الذي جرى تفتيشه.