مرسوم تنفيذي رقم 09-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-159 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات تفتيشات التحقق الوطنية والدولية للمرافق المعلنة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
الفصل الثالث — التحقق الدولي
المادة 7
يقوم رئيس فريق المرافقين بما يأتي :
- إمضاء استلام ولاية التفتيش في بداية التفتيش،
- يستلم، في نهاية التفتيش، التقرير الموقّع من رئيس فرقة التفتيش والمتضمن الملاحظات الأولية لفرقة التفتيش ويوقعه.
ويرسل هذا التقرير إلى اللجنة الوزارية المشتركة.