مرسوم تنفيذي رقم 09-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-159 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات تفتيشات التحقق الوطنية والدولية للمرافق المعلنة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
الفصل الثالث — التحقق الدولي
المادة 6
تقوم اللجنة الوزارية المشتركة بتبليغ الأشخاص المعنيين بالمرفق المعني بالتفتيش.
ويحتوي التبليغ، خصوصا، على المعلومات الآتية :
- المرفق المعني بالتفتيش،
- طبيعة التفتيش وهدفه،
- أسماء المفتشين والمرافقين،
- تاريخ وساعة وصول المفتشين والمرافقين.