مرسوم تنفيذي رقم 09-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-159 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات تفتيشات التحقق الوطنية والدولية للمرافق المعلنة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
الفصل الثالث — التحقق الدولي
المادة 5
تعين السلطة المعنية بمناسبة كل عملية تفتيش فريق مرافقين يقوده رئيس فريق بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة .
يقوم المرافقون بتأطير مفتشي المنظمة ويحضرون العمليات المرتبطة بالتفتيش، ويقدمون المساعدة لفريق التفتيش، عند الحاجة.