مرسوم تنفيذي رقم 09-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-159 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات تفتيشات التحقق الوطنية والدولية للمرافق المعلنة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
الفصل الثالث — التحقق الدولي
المادة 4
ينجز التحقق الدولي فريق تفتيش يتكون من مفتشين تعينهم المنظمة بقيادة رئيس فريق.
يتمتع المفتشون لأداء مهامهم، بالامتيازات والحصانات المقررة في الاتفاقية. 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م