مرسوم تنفيذي رقم 09-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-159 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات تفتيشات التحقق الوطنية والدولية للمرافق المعلنة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
الفصل الثالث — التحقق الدولي
المادة 3
تقرر المنظمة التحقق الدولي ويخص المرافق المعلنة من الدولة للمنظمة.
ويجرى حسب الحالات المحددة في الاتفاقية عن طريق :
- تفتيش أول يمكن أن يكون متبوعا بتفتيشات موالية،
- تحقق منهجي عن طريق التفتيشات والزيارات و الرصد بواسطة أجهزة منصبة في الموقع.