الفصل الثاني — تعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- "الدولة" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- "المنظمة" منظمة حظر الأسلحة الكيميائية،
- "اللجنة الوزارية المشتركة" اللجة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المنشأة بالمرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م
- "المعدات المعتمدة" الآلات والأدوات اللازمة لأداء مهام فريق التفتيش التي صادقت عليها الأمانة الفنية للمنظمة. وتشير هذه العبارة أيضا إلى اللوازم الإدارية أو أجهزة التسجيل التي يمكن أن يستعملها فريق التفتيش،
- "ولاية التفتيش" التوجيهات التي يصدرها المدير العام للمنظمة إلى فريق التفتيش لإجراء عملية تفتيش معينة،
- "مرفق" كل موقع صناعي كما هو مبين في الفقرة 6 من الجزء الأول من ملحق الاتفاقية المتعلق بالتحقق،
- "فريق المرافقين" مجموعة الأفراد الذين تكلفهم الدولة بمرافقة ومساعدة فريق التفتيش أثناء الفترة الممتدة من وصول هذا الفريق إلى الجزائر إلى غاية مغادرته إياها،
- "فريق التفتيش" مجموعة المفتشين الذين يعينهم المدير العام للمنظمة لإجراء تفتيش معين،
- "مفتش" شخص تعينه الأمانة التقنية للمنظمة لإجراء تفتيش وفقا للاتفاقية،
- "الأشخاص المعنيون" بالإضافة إلى ممثلي الدولة المؤهلين إقليميا، كل الأشخاص المسؤولين على نقاط العبور إلى كل أو جزء من المرفق محل التفتيش ومنهم مستغل هذا المرفق.