مرسوم تنفيذي رقم 09-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-159 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات تفتيشات التحقق الوطنية والدولية للمرافق المعلنة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
الفصل الرابع — التحقق الوطني
المادة 12
تبلّغ اللجنة الوزارية المشتركة الأشخاص المعنيين بالتفتيش المزمع إجراؤه قبل ثمانية
(8) أيام على الأقل من وصول المحققين إلى المرفق.
ويحتوي التبليغ خصوصا على المعلومات الآتية :
- المرفق المعني بالتفتيش،
- هدف التفتيش،
- أسماء المحققين،
- تاريخ وساعة وصول المحققين.