المادة 5
يجب أن يتضمن طلب رخصة نقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد، البيانات الآتية :
1 - اسم وعنوان المتعامل،
2 - الاسم الكيميائي والصيغة المفصلة ورقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية )CAS( للمنتوج موضوع النقل، إذا كان قد عين لها رقم،
3 - كمية المادة المزمع نقلها،
4 - النسبة المئوية للمادة الكيميائية إذا كان الأمر يتعلق بخليط،
5 - اسم وعنوان مورد المادة أو الموجهة إليه وبلدها الأصلي،
6 - الهدف من النقل،
7 - تعهد يقدم من الموجهة إليه المادة يحدّد فيه أن المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد موضوع هذا النقل، سوف لن يعيد نقلها إلى دولة أخرى.