المادة 3
يخضع نقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيمائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد الكيميائية، إلى رخصة مسبقة من الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة.
لا تمنح رخصة النقل :
- إلاّ في اتجاه الدول الأطراف في الاتفاقية أو وصولا منها،
- إلاّ لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية،
- إلاّ إذا كانت أنواع وكميات هذه المواد مقتصرة فقط فيما يمكن أن يبرر هذه الأغراض.
لا يسمح بإعادة نقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية والمخاليط التي تحتوي على هذه المواد المنقولة، إلى دولة أخرى. 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م