مرسوم تنفيذي رقم 09-157
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-157 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد ش روط استغلال مرافق إنتاج الم واد الكيميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
المادة 8
تخضع مرافق إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، وكذلك المرافق محل التعديلات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه، قبل تشغيلها، إلى موافقة تقنية من الوزير المكلف بالصناعة.