مرسوم تنفيذي رقم 09-157
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-157 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد ش روط استغلال مرافق إنتاج الم واد الكيميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
المادة 3
يتم إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية أو لأغراض الحماية في مرفق وحيد صغير الحجم ويكون ملكا للدولة.
ويتم الإنتاج في مرفق وحيد صغير الحجم في أوعية تفاعل مندمجة في سلسلة إنتاج غير مشكلة للإنتاج المستمر. ويجب ألا تتجاوز سعة وعاء التفاعل 100 لتر، وألا يتجاوز مجموع سعات جميع أوعية التفاعل، التي تتعدى سعة الواحد منها خمسة ( )5 لترات، أكثر من 500 لتر.