مرسوم تنفيذي رقم 09-157
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-157 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد ش روط استغلال مرافق إنتاج الم واد الكيميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
المادة 11
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم اتخاذ إجراءات إدارية من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة. ويمكن أن تكون هذه الإجراءات، حسب الحالة :
- الإعذار،
- تعليق النشاط،
- سحب الرخصة.
يمكن أن ترافق هذه الإجراءات ترتيبات تحفظية بهدف المحافظة على الأمن العمومي.