المادة 10
لايخضع استغلال مرافق إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية إلى الرخصة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إذاكانت الكمية المنتجة سنويا أقل من :
- 1 كغ من مادة كيميائية متبوعة بالعلامة " * "
في الجزء (أ) من الجدول 2 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية،
- 100 كغ لأي من المواد الكيميائية الأخرى في الجزء (أ) من الجدول 2،
- 1 طن من مادة كيميائية في الجزء (ب) من الجدول .2 لاتخضع هذه المرافق، قبل تشغيلها، للموافقة التقنية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة