مرسوم تنفيذي رقم 09-155
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-155 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما
الفصل الأول — تشكيل لجنة الدائرة وكيفيات سيرها
المادة 9
في حالة تحفظ إحدى المصالح التي تمت استشارتها، على لجنة الدائرة، حسب الحالة، أن تق وم بما يأتي :
1 - تطلب ملفا إضافيا من المصرح،
2 - تقدم موافقة مبدئية بشروط،
3 - ترفض الطلب لسبب معلل.