مرسوم تنفيذي رقم 09-155
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-155 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما
الفصل الأول — تشكيل لجنة الدائرة وكيفيات سيرها
المادة 6
يمكن لجنة الدائرة أن تطلب أي خبرة تراها ضرورية في هذا ا لمجال، في إطار دراسة ملفات تحقيق المطابقة.
ولهذا الغرض تلتزم مصالح الدولة أو البلدية المكلفة بالتعمير بتقديم الخبرات المطلوبة في الآجال المحددة من لجنة الدائرة.