الفصل الأول — تشكيل لجنة الدائرة وكيفيات سيرها
المادة 2
تتشكل لجنة الدائرة من :
- رئيس الدائرة أو الوالي المنتدب، عند الاقتضاء، رئيسا،
- رئيس القسم الفرعي للتعمير والبناء،
- مفتش الأملاك الوطنية،
- المحافظ العقاري المختص إقليميا،
- رئيس القسم الفرعي للفلاحة،
- رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية،
- رئيس القسم الفرعي للري،
- ممثل مديرية البيئة للولاية،
- ممثل مديرية السياحة للولاية،
- ممثل مديرية الثقافة للولاية،
- ممثل الحماية المدنية،
- رئيس مصلحة التعمير للبلدية المعنية،
- ممثل مؤسسة سونلغاز.
يمكن لجنة الدائرة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو بأي هيئة يمكنها أن تساعدها في أشغالها.