مرسوم تنفيذي رقم 09-155
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-155 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما
الفصل الثاني — تشكيلة لجنة الطعن وكيفيات سيرها
المادة 17
للجنة الطعن، في إطار سيرها، أمانة تقنية تكلف بما يأتي :
- استلام ملفات الطعون،
- تسجيل طلبات الطعن حسب تاريخ وصولها،
- تحضير اجتماعات لجنة الطعن،
- إرسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء لجنة الطعن،
- تحرير محاضر الاجتماعات ومدونات أخرى،
- تبليغ القرارات إلى أصحاب الطعون،
- إعداد التقارير الفصلية عن النشاط.