الفصل الثاني — تشكيلة لجنة الطعن وكيفيات سيرها
المادة 13
تتشكل لجنة الطعن من :
- الوالي، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- عضوين (2) من المجلس الشعبي الولائي، منتخبين من طرف زملائهما،
- مدير التعمير والبناء،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير المحافظة العقارية،
- مدير المصالح الفلاحية،
- مدير الأشغال العمومية،
- مدير الموارد المائية،
- مدير الطاقة والمناجم،
- مدير البيئة،
- مدير السياحة،
- مدير الثقافة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
يمكن لجنة الطعن أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو هيئة تساعدها في أشغالها.