مرسوم تنفيذي رقم 09-155
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-155 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما
الفصل الأول — تشكيل لجنة الدائرة وكيفيات سيرها
المادة 11
يجب على لجنة الدائرة في جميع الحالات أن تبتّ في كل طلب يقدم لها في ظرف ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من تاريخ إخطارها.