مرسوم تنفيذي رقم 09-154
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-154 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات
المادة 9
يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي أربع (4) نسخ من التصريح مرفوقة بمحضر المعاينة وال رأي المعلل لمصالح التعمير التابعة للبلدية إلى مدير التعمير و البناء للولاية، في خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التي تلي تاريخ إيداع التصريح من أجل دراسته. 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م