مرسوم تنفيذي رقم 09-154
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-154 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات
المادة 8
يجب على أعوان البلدية المكلفين بالتعمير أن يقوموا بزيارة البناية في خلال الثمانية 8( ) أيام التي تلي إيداع التصريح، على أساس المعلومات و الوثائق التي قدمها المصرح.
ويحررون في هذا الشأن، محضر عدم مطابقة البناي ة الذي ت بين ف يه، بصفة دقيقة، ح التها أوم كان وج ودها وما يجاورها و كل الأوضاع التي يمكن أن تعطي معلومات حول حالة هذه البناية.
يلحق النموذج الخاص بمحضر عدم المطابقة بهذا المرسوم .
إذا لم توقف الأشغال فورا في حالة عدم الإتمام، يجب على الأعوان غلق الورشة.