مرسوم تنفيذي رقم 09-154
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-154 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات
المادة 5
يودع التصريح لتحقيق مطابقة بناية مرفقا، حسب الحالة، بأحد الملفات المذكورة في المادة 4 أعلاه، لدى مصالح التعمير للمجلس الشعبي البلدي في مكان و جود البناية، مقابل وصل استلام يبين فيه تاريخ الإيداع و هوية المصرح.