المادة 4
زيادة على عناصر المعلومات المنصوص عليها في أحكام المادة 25 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يجب أن يرفق تصريح تحقيق مطابقة البنايات بملف يحتوي على ما يأتي :
1 - ع ندما يت علق الأمر بطلب رخصة إتمام حسب المادة 19 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه :
أ - فيما يخص البناية غير المتممة والمطابقة لرخصة البناء المسلمة :
- الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة،
- بيان وصفي للأشغال المزمع إنجازها يعده مهندس معماري معتمد،
- مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية للبناية،
- أجل إتمام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
ب - فيما يخص البناية غير المتممة و غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة:
- الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة،
- مخططات الهندسة المدنية للأشغال التي تم إنجازها،
- وثائق مكتوبة و بيانية يعدها مهندس معماري و مهندس مدني معتمدان فيما يخص الأجزاء التي أدخلت عليها تعديلات.
- مناظر فوتوغرافية للواجهات و المساحات الخارجية،
- أجل إتمام البناية يقيمه مهندس معماري معتمد، طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
2 - عندما يتعلق الأمر بطلب شهادة المطابقة لبناية متممة و غير مطابق ة لرخصة البناء المسلمة، كما ج اء في المادة 20 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه:
- الوثائق البيانية التي رافقت رخصة البناء المسلمة، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مخطط الكتلة للبناية كما اكتملت بسلم 500/1،
- المخططات لكل طابق و الواجهات كما اكتملت، بسلم 50/1،
- مخططات الهندسة المدنية للأشغال المنجزة مع أخذ الخصوصيات الفيزيائية والميكانيكية للأرض بعين الاعتبار،
- مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية.
3 - عندما يتعلق الأمر بطلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة رخصة بناء كما جاء في المادة 21 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه :
- وثائق مكتوبة و بيانية ومخططات الهندسة المدنية للبناية كما اكتملت معدة بالشراكة بين المهندس المعماري والمهندس المدني المعتمدين، كما هو منصوص عليه فيما يخص تسليم رخصة البناء،
- بيان و صفي للأشغال التي تم إنجازها،
- مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية.
4 - عندما يتعلق الأمر بطلب رخصة إتمام على سبيل التسوية لبناية غير متممة و غير حائزة رخصة ب ناء ك ما جاء في المادة 22 من الق انون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه :
- الوثائق المكتوبة و البيانية و مخططات الهندسة المدنية للبناية تبين الأجزاء الباقي إنجازها معدة بالشراكة بين المهندس المعماري و المهندس المدني المعتمدين، كما هو منصوص عليه فيمايخص تسليم رخصة البناء،
- أجل إتمام البناية يتم تقديره من مهندس معماري معتمد طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- مناظر فوتوغرافية للواجهات والمساحات الخارجية.