مرسوم تنفيذي رقم 09-154
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-154 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات
المادة 14
تتم معالج ة التصريح ات من لجنة ال دائ رة طبق ا للأشك ال و الإج راءات و القواع د كم ا ه و محدد في القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.