المادة 13
تشكل مديرية التعمير والبناء ملفا لكل طلب تحقيق للمطابقة يحتوي على:
- التصريح كما تقدم به المصرح،
- محضر المعاينة و الرأي المعلل لمصالح التعمير التابعة للبلدية،
- الرأي المعلل لمصالح الدولة التي تمت استشارتها،
- رأي مديرية التعمير و البناء.
يجب أن يدوّن كل ملف في سجل خاص ينشأ على مستوى مديرية التعمير و البناء و يودع من طرفها لدى الأمانة التقنية للجنة الدائرة المكلفة بالبت في طلبات تحقيق المطابقة وذلك في أجل شهر واحد 1( ) ابتداء من تاريخ إخطارها.